* (ولو وطأ المفوضة بعد) * مضي * (سنين) * من عقدها * (وقد تغيرت صفتها) * التي يختلف باختلافها المهر * (وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد) * لأنه حال تملك البضع وحال تملكها أن تملك المهر، مع احتمال الاعتبار بحال الوطء، لأنه وقت وجوبه. * (ومهر المثل حال) * كالقيم، فإذا دخل أو فرضه الحاكم لزمه حالا.
* (ولو كان الزوج من عشيرتها، والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف) * مهر مثلها. * (وكذا لو خفف) * المهر عادة * (عن الشريف) * وبالجملة فكما يعتبر في مهر المثل حالها فيما ذكر من الصفات يعتبر حالها من كونها زوجة مثل هذا الزوج في الشرافة واتحاد العشيرة، وقد أشرنا إليه هناك.
* (ويجوز إثبات الأجل في المفروض) * بالتراضي كما يجوز التأجيل فيه في ابتداء العقد، لأن الحق لا يعدوهما، فإذا رضيا به صح، ولعموم الفرض في النصوص وانتفاء المانع، واحتمال الخلاف لكونه عوضا عن مهر المثل، وهو حال، ظاهر الضعف.
* (و) * يجوز * (الزيادة) * في الفرض * (على مهر المثل) * لذلك * (سواء كان) * المفروض * (من جنسه) * أي مهر المثل * (أو لا) * كعرض يزيد قيمته عليه، خلافا لبعض الشافعية فيما إذا كان من جنسه لما أنه بدله، فلا يزاد عليه، قالوا: وأما إذا اختلف الجنس فالزيادة غير متحققة، فإن القيم ترتفع وتنخفض (1).
* (ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح) * فإنه إبراء ما لم يثبت.
* (ولو قالت: أسقطت حق طلب الفرض، لم يسقط) * لتجدده كل وقت، فإنما يسقط به السابق، كما أنه لا يسقط بالإسقاط حق المطالبة من المولى منها.
* (ولو كان نساؤها) * من عادتهن أن * (ينكحن بألف) * مثلا * (مؤجلة لم يثبت الأجل) * في مهر مثلها لما عرفت من أن مهر المثل حال كقيم المتلفات،