وأما غير المطلقة ممن لم يفرض لها ولا دخل بها، كالتي بانت بموت أو لعان أو فسخ أو ردة فالأكثر على عدم الوجوب لها للأصل. وفي المبسوط في وجه إيجابها لكل فراق من جهة الزوج كإسلامه وارتداده ولعانه أو من جهتهما كالخلع أو من أجنبي كالرضاع (1) دون ما كان من جهتهما حتى فسخ الزوج لما بها من عيب لكونها المدلسة، وهو اختيار المختلف وزاد وجوبها لزوجة العنين إذا فسخت (2) ولا دليل إلا الحمل على الطلاق، وليس قياسا، ووجوب نصف المهر لزوجة العنين فكذا المتعة، وفيه أن وجوبه بالنص (3) دون الحمل على الطلاق.
* (ولو اشترى زوجته) * المفوضة قبل الفرض والدخول * (فسد النكاح) * للملك * (ولا مهر) * لعدم الفرض * (ولا متعة) * لعدم الطلاق، ولأنها لو وجبت لها لكانت للمشتري.
* (وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما تستحق بالوطء) * أو الموت * (أو للتشطير بالطلاق) * وما حمل عليه * (ولها حبس نفسها) * عن الزوج * (للفرض والتسليم) * للمفروض، لما في النكاح من معنى المعاوضة.
* (و) * حين الفرض * (لو اتفقا على الفرض جاز) * وافق مهر المثل أو خالفه، علما به أو لا.
* (وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر) * من أنه إثبات للمهر في ذمة الزوج، ولا يصح إلا بتراضي الزوجين، ولا مدخل فيه لغيرهما، و * (أقربه أنه يفرض) * لأنه قطع للخصومة، وهو من شأنه مع حصول سببه بالعقد، فإنها بالعقد تملك إن تملك. ولا يفرض إلا * (مهر المثل) * كما في قيم المتلفات ما لم يتجاوز السنة فيرد إليها، وقد نص عليه في التحرير (4). وأما إذا رضيا بفرضه فيلزمهما ما فرضه مطلقا، وافق مهر المثل أو لا، وافق السنة أو لا.