وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم.
فهو مهر نساء النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
وعن زرارة سأله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز بحكمها مهر نساء آل محمد (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونش، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا قالت: قلت: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ فقال: لأنه حكمها، فلم يكن لها أن يجوز ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتزوج عليه نساؤه فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا (2).
ولا غبار على ما أبدى فيه من الفرق كما توهم، فإن للمهر في الكثرة حدا مسنونا دون القلة.
وظاهر الخلاف (3) الاجماع على الحكمين، أعني جواز حكمه عليها مطلقا، وعدم جواز حكمها بما فوق الخمسمائة، وصريح السرائر الاجماع على الثاني (4)، وتواتر الأخبار به. ولولا ذلك أمكن احتمال عدم جواز حكمه عليها بما دون مهر المثل كما في الصحيح عن أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها، قال: يلحق بمهر نسائها (5). فليحمل على الندب وإن كان التقدير إليهما معا أوقف حتى يصطلحا كما في المبسوط (6) والتحرير (7).
ويحتمل الرجوع إلى الحاكم وإلى مهر المثل، وإن كان إلى أجنبي فالظاهر الاقتصار على مهر المثل، إلا أن يصرحا بالرضا بما يفرضه أيا كان.