المعاوضات على الأموال، وينسب هذا القول إلى المبسوط (1) ولم أر فيه ما ينص عليه.
* (وفيه إشكال ينشأ: من) * ذلك، ومن * (اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي) * فإنه لا يصح تصرفه في شئ من المولى عليه من مال أو بضع بدون المصلحة، وإذا تحققت صح تصرفه على أي وجه اقتضته. * (فيصح التفويض) * كما يصح العقد * (وثوقا بنظره) * وقد عرفت أنه ليس معاوضة محضة.
* (فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل، وعلى الثاني المتعة) * وهو ظاهر.
وفي وجوب مهر المثل على الأول بنفس العقد أيضا إشكال، لأنه لم يجر له ذكر في العقد، والعقد بمجرده لا يتسبب له، فلا سبب لوجوبه، ولذا نص في المبسوط على عدم وجوبه في صورة التفويض إلا بالدخول (2).
ويندفع بأنه إذا بطل التفويض ثبت مقابله، وهو ثبوت المهر بالعقد، وإذا لم يعين فمهر المثل.
* (وللسيد تزويج أمته مفوضة) * فإن المهر له. * (فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري كان التقدير إلى) * المولى * (الثاني والزوج ويملكه الثاني) * إذ لا مهر قبل الفرض أو الدخول.
* (و) * كذا * (لو أعتقها قبله فرضيت) * بالنكاح * (فالمهر لها، والتقدير إليها وإليه) * وقد تقدم التردد في كون المهر لها بناء على أن مهر المفوضة يجب بالفرض أو الدخول أو بالعقد، ويجري الإشكال في البيع.
* (ثم) * لا خلاف في أن * (المفوضة تستحق عند الوطء) * قبل الفرض * (مهر المثل) * والأخبار به مستفيضة (3). * (وإن طلقها قبله) * فإن كان * (بعد