الشرط مما تعلق به غرض مقصود دخل في العوض، فإذا فسد فسد النكاح، بخلاف غيره، فإنه يكون لغوا غير داخل في العوض، فلذا قدم عليهما قوله: و " إن كان غرضا مقصودا " في الجملة.
ومخالف المشروع: * (مثل أن يشترط) * لها أو عليه * (أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى) * عليها * (أو لا يمنعها من الخروج) * من المنزل متى شاءت * (أو لا يقسم لضرتها فالعقد والمهر) * إن سمي * (صحيحان) * لوجود مقتضيهما وانتفاء المانع كما عرفت * (ويبطل الشرط خاصة) * لمخالفته المشروع.
ويرشد إلى جميع ذلك، مع ما عرفت: خبر محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك: إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرطه، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها (1).
وصحيحه إن كان البجلي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، عنه (عليه السلام) قال:
قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله، قال: فقضى أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة (2).
* (وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، فإنه يبطل الشرط) * أي شرط أنه إن لم يسلمه في الأجل بطل العقد لمخالفة المشروع لا التأجيل * (خاصة) * دون العقد، لما عرفت.
ولصحيح محمد بن قيس إن كان البجلي للقرينة المتقدمة عن الباقر (عليه السلام) قال:
قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا، فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم (3).