وإليه أشار المصنف حيث استشكل في اعتبار الأقارب مطلقا، وقطع بعدم اعتبار الأم، وإلا لم يكن لكلامه محصل، فإن اطلاق الأقارب لا معنى له إلا ما يشمل العصبات وغيرهن، والعصبات إنما هن الأقارب من الأب.
* (نعم، يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها) * كما ذكره الشيخ (1) والقاضي (2) وغيرهما. * (فإن البلاد يتفاوت في المهور) * تفاوتا بينا، فلو لم يعتبر البلد أشكل الأمر مع الاختلاف، وكما اعتبر الاختلاف في الصفات لإيجابه اختلاف المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد، وللضرر العظيم إن لم نعتبر البلد، ولأن الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلد إذا مكنت. ويحتمل عدم اعتبار البلد، لإطلاق الأخبار.
* (و) * يعتبر فيهم * (أن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة نسبها، و) * بالجملة في * (كل ما يختلف لأجله النكاح) * في الرغبة والمهر لينضبط، ومن ذلك تزويج مثلها بمثله، فإنه يختلف به اختلافا بينا.
* (والأقرب عدم تقديره بمهر السنة فيما أشبه الجناية) * من الوطء الغير المأذون فيه شرعا أصالة * (كالنكاح الفاسد ووطء الشبهة) * بغير النكاح * (والإكراه) * لأنه إنما يتلافى الجناية بما هو قيمة مثل المجني عليه مع عدم المعارضة بما يقدر، فإن الخبرين لا يتناولانه، وإنما يقدر مهر بناته (صلى الله عليه وآله) بذلك في النكاح.
ويحتمل التقدير لكشف التقدير به في النكاح عن أنه أقصى قيمته شرعا، وهو ممنوع.
* (والمعتبر في المتعة بحال الرجل) * كما هو نص الكتاب (3) * (فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير) * ومثل ذلك لإطلاق النص،