* (ومن بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما وما قنعا به) * ففي الأولى يلزم تكليف الزوج ما لم يرض به، وفي الثانية الزوجة وما فيما قنعا يحتمل الموصولية والنفي، وتثنية الضمير قرينة على الاستشكال في المسألتين، فإن العبرة في الثانية برضاها، لا سيما وهو مولى عليه وإن جاز تنزيل رضى الولي منزلة رضاه، وإعادة الضمير إليها مع الولي.
* (والأقوى أن مع فساد المسمى) * في المسألتين * (يثبت الخيار) * لمن يكلف الزيادة على ما رضي به، وهو الزوج في الأولى والزوجة في الثانية * (في فسخ العقد وإمضائه) * فإنك قد عرفت أن فساد المهر لا يتسبب لفساد العقد، والضرر منفي فلزم الجبر بالتخيير في الفسخ والإمضاء.
والأولى أن يقال: إن خالف المصلحة ما فعله الولي في المسألتين كان فضوليا، ويثبت الخيار في المهر للمولى عليه بعد الكمال، فإن لم يرض بما سماه الولي يثبت للآخر الخيار في العقد. نعم إن لم يرج الكمال للمجنون، توجه الاقتصار على خيار الآخر في العقد.
* (نعم، لو أصدق ابنه) * أي لابنه زوجته * (أكثر من مهر المثل من ماله جاز وإن دخل في ملك الابن ضمنا) * ثم ينتقل منه إليها كما عرفت، إذ لا تخسير له، فإن التخسير (1) إنما يكون بإتلاف مال كان له قبل العقد المتلف، لا العقد المتضمن للتمليك مع الإتلاف، على أنه ربما يرجع إليه كله أو بعضه.
السبب * (السادس: مخالفة) * الوكيل * (الأمر) * من الموكل * (فإذا قالت:
زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح) * المهر قطعا، لأنه غير ما عليه التراضي و * (العقد) * أيضا، لأنه غير ما وكل فيه، ولا جهة لإجبارها على الرضا به على خمسمائة أو مهر المثل، ولا إجبار الزوج على ألف أو مهر المثل.
* (ويحتمل ثبوت الخيار) * في العقد، فإن غايته فساد المهر، وهو ليس من