فرض المهر ثبت نصف المفروض، و) * إن كان * (قبله) * ثبتت * (المتعة) * وقد نطق بهما الكتاب (1) والسنة (2).
* (ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد) * خلافا لبعض الشافعية (3) فأوجب الأول بالعقد.
وعلى المختار * (فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ) * لها عندنا، وللعامة قول بوجوب مهر المثل (4). * (وبعد الدخول) * لها * (مهر المثل وبعد الفرض) * لها * (المفروض) *.
* (ولو تراضيا بعد العقد بالفرض، وهو تقدير المهر وتعيينه) * جنسا ووصفا أو مشاهدة * (صح) * لأن الحق لا يعدوهما * (سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه، وسواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه) * وللعامة قول ببطلان الفرض عند جهلها أو جهل أحدهما به (5) بناء على وجوب مهر المثل عندهم بالعقد، وأن المفروض بدل منه.
* (والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف) * ومنه صراحة النسب وفي السن والبكارة والعقل واليسار والعفة والأدب وأضدادها، وبالجملة ما يختلف به الأغراض والرغبة فيها اختلافا بينا.
* (وعادة أهلها) * للأخبار (6) وهي كثيرة، ومحصل المعنى أن المثلية معتبرة بالأهل والصفات جميعا كما سيصرح به * (ما لم يتجاوز السنة) * في المهر * (وهو خمسمائة درهم، فإن تجاوز) * المهر في عادة مثلها من أهلها في الصفات * (رد إليها) * ولم يعط الزائد وفاقا للأكثر. لأن أحدا من النساء لا يقارب أحدا من بنات النبي (صلى الله عليه وآله) في شئ من الصفات.