أركانه، فلا جهة لبطلانه، لكن لما تعين فيه من المهر ما لم تأذن فيه الزوجة كان فضوليا، فإن إجازته بعد ذلك لزم، وإلا انفسخ إلا أن يرضى الزوج بما ترضى به.
* (ولو قالت: زوجني، مطلقا) * أي ولم تتعرض للمهر * (فزوجها بأقل من مهر المثل فالأقرب) * صحة العقد، للإذن فيه، وفساد المهر، و * (الرجوع إلى مهر المثل) * لانصراف الإطلاق إليه، وتوقف الغبطة عليه.
ويحتمل فساد العقد لكونه بمنزلة التقييد بمهر المثل مع المخالفة.
ويحتمل ثبوت الخيار. والفرق بين المسألتين، حيث رجح البطلان في الأولى والصحة في الثانية، تعيين الزوجة المهر في الأولى بالنص دون الثانية، وقرب الإجبار على مهر المثل.
* (ولو لم يذكر) * الوكيل * (مع الإطلاق المهر احتمل الصحة للامتثال، والفساد، إذ مفهومه) * أي التزويج * (ذكر المهر عرفا) * فهو خلاف المأذون فيه، واحتمل الفضولية وثبوت الخيار، ويجوز تعميم الفساد له.
* (و) * لو لم يذكر المهر * (مع التقييد) * أي تقييدها بألف مثلا * (يحتمل الفساد) * لأن الإطلاق في العقد تفويض وهي لم ترض به.
* (و) * يحتمل * (الخيار) * لأنه فضولي بالنسبة إلى المهر، فإن أجازته * (فيثبت مهر المثل) * بنفس العقد لا بالدخول، لأن الإذن ليس تفويضا، ويحتمل بالدخول لأنه إذن في العقد الذي مقتضاه التفويض.
* (ولو قالت: زوجني بما شاء الخاطب، فهو تفويض) * للمهر و * (يأتي) *.
* (ولو عرف ما شاء فقال: زوجتك بما شئت صح) * وكان تعيينا للمهر، خلافا للشافعي فإنه يراه عقدا بمجهول (1) ولا اختصاص له بما إذا قالت: زوجني بما شاء الخاطب بل يجري في كل تزويج.