* (كما لو قبل) * المولى * (نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة، أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل) * لمنافاته الملك، وصرح فيما تقدم بصحة النكاح وبطلان الصداق خاصة، والفرق بين المسألتين: التعبير بالتزويج ثم والقبول هنا، لا يجدي. وأما إن كانت المرأة أمة فالنكاح والمهر صحيحان، فإن المهر ملك المولى.
* (أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه أو أخته) * لأمه وإن صرح بكون الإصداق * (من مال نفسه) * فإنه لا يفيد بل * (فسد الصداق، لأنها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه) * فإن الانسان لا يملك أحد العوضين إلا والعوض الآخر من ملكه، ولذا إذا أصدق الأب من ماله امرأة ابنه الصغير، ثم بعد البلوغ طلقها قبل الدخول، رجع نصف المهر إليه لا إلى الأب. وإذا دخل في ملكه * (فتعتق عليه فيصح النكاح دون المهر) *.
السبب * (الخامس: أن يزوج الولي) * المولى عليها * (بدون مهر مثلها فيصح العقد، وفي صحة المسمى قولان) * ففي الخلاف (1) والمبسوط (2) الصحة، لأن الولي بيده عقدة النكاح وله العفو بنص الكتاب (3) فأولى له أن ينقص، وهو ممنوع، ولأن النكاح في الحقيقة ليس معاوضة، وهو مأذون له شرعا، وهو مما يقبل الخلو عن المهر والزيادة والنقصان فيه. وحكي في المبسوط قول بالبطلان (4) لأن عليه مراعاة القيمة في مالها، ففي بضعها أولى، وهو ممنوع.
* (وكذا) * يفسد المهر * (لو زوجه) * الولي * (بأكثر من مهر المثل، فإن المسمى يبطل) * لأنه إضاعة للمال مع فقد مثل ما في المسألة السابقة من جواز عفو من بيده النكاح.
* (وفي فساد النكاح) * في المسألتين * (إشكال [ينشأ] من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا) * يشترط فيه * (ذكره) * بطريق أولى، وغاية ما لزم من الفساد خلوه عن ذكر المهر، فلا يؤدي إلى فساد العقد.