ولما تقدم من قول الصادق (عليه السلام) في خبر المفضل بن عمر: فمن زاد إلى ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم (1).
ولخبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها قال:
السنة، والسنة خمسمائة درهم (2).
وهما ضعيفان غير نصين على المطلوب، ولذا قيل بعدم التحديد، وهو قوي، لإطلاق الأخبار (3) بالرجوع إلى مهور نسائها، وقضاء العادة بأنها إذا مكنت كذلك، فإنما رضيت بما جرت به عادة مثلها من نسائها، وتختلف العادات باختلاف الأزمنة والأمكنة والقبائل، فلا يضر فضل بناته (صلى الله عليه وآله) على سائر النساء، في الصفات.
* (وهل المعتبر) * من أهلها * (العصبات) * أي الأقارب من قبل الأب خاصة * (أو الأقارب مطلقا؟ إشكال) * من عموم نسائها في الأخبار (4) وهو المشهور ومن أن العبرة في الشرف بالآباء، وهو خيرة المهذب (5) والجامع (6) قالا: فإن لم يكن فغيرهن من ذوات الأرحام، فإن لم يكن فمثلها من نساء بلدها.
* (أما الأم فليست من نسبها) * وفاقا للقاضي (7) لأن الولد منسوب إلى الأب فالشرافة وضدها باعتباره دونها. * (فلا يعتبر بها) * وبمن انتسب إليها، إلا مع فقد العلم بحال من انتسب إلى الأب أو الموافقة في الشرافة وخلافها.
وبه يرتفع الخلاف بين القاضي وغيره، فإن غيره من الشيخ (8) وغيره صرحوا باعتبار الشرافة وعدمها ومن المعلوم أن العبرة فيهما بالأب، فلا معنى لاعتبارهم إلا ما ذكرنا.