فما في الخبر من " الدار والخادم " (1) إنما ذكر للتمثيل.
* (والمتوسط) * يمتع * (بخمسة) * دنانير * (أو الثوب المتوسط) * أو نحو ذلك، ولا يأبى عن التوسط الاقتصار في الكتاب (2) والسنة (3) على الموسع والمقتر، فإن المتوسط داخل فيهما، فإن مراتب السعة والاقتار مختلفة جدا.
* (و) * يمتع * (الفقير بدينار أو خاتم وشبهه) * وما في الخبر من " الخمار والحنطة والزبيب والثوب والدراهم " (4) فعلى التمثيل.
وفي المبسوط: أن الاعتبار بهما جميعا عندنا، أي بحال الزوجين، قال: وقال قوم: الاعتبار به لقوله تعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وهذا هو الأقوى، وفيهم من قال: الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وجمالها (5) انتهى.
وما حكاه أخيرا قول للشافعي (6) لأنها بدل من مهرها والعبرة فيه بحالها، فكذا في البدل، والآية حجة واضحة على اعتبار حاله، ولا ينافي اعتبار حالها أيضا، كما ينص عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء (7).
* (ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها) * أما عدم الوجوب للمطلقة غيرها فهو المذهب، والأصل من غير معارض، فإن الآية (8) وإن احتملت العموم لكن الظاهر الاختصاص، لوقوعه بين الشرطيتين المتعاطفتين، نعم تستحب للأخبار (9).