اللزوم مما عرفت، وفي الجواز من الخبرين، وأنه حق لها، فإذا أجازته جاز. ومن أن العقد لما اشتمل على اشتراط العدم لم يكن مبيحا للوطء، ومجرد الإذن لا يبيحه، وقد يقال: يبيحه إباحة موقوفة.
* (وقيل) * في المبسوط (1) والوسيلة (2): * (يختص) * لزوم الشرط * (بالمؤجل) * لأن لزوم مثله مع مخالفته الشرع ومقتضى العقد، خلاف الأصل، والخبران ضعيفان يمكن تخصيصهما بالمؤجل كما ترشد إليه الفضيحة في الثاني، ونص عليه حسن عمار بن مروان عن الصادق (عليه السلام): في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها متعة، فقالت: أزوجك نفسي (3) إلى آخر ما مر في خبر سماعة. وللفرق بين الدائم والمنقطع بأن الغرض الأصلي في الأول النسل فينافيه الشرط بخلاف المتعة.
* (ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد) * في المشهور، وهو الوجه، لأن فيه شائبة العبادة لا يقبل الخيار ولم يتراضيا إلا بما دخله الخيار، فلم يريدا بلفظ العقد معنى النكاح فيلغو. وابن إدريس صحح العقد وأبطل الشرط (4) لوجود المقتضي، وهو عقد النكاح، وإنما فسد شرط الخيار فيلغو، ولا يفسد به العقد كغيره من الشروط. وللوجهين تردد المحقق (5).
* (وإن شرطه) * أي الخيار * (في المهر، صح العقد والمهر والشرط) * بشرط ضبط مدة الخيار. ويحتمل العدم لإطلاق العبارات، وإن فرض في الخلاف (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) خيار الثلاث.
* (فإن اختار بقاءه) * أي المهر * (لزم، وإلا) * انفسخ و * (ثبت مهر المثل) * إن اختار الفسخ.