وجماعة، والأصل فيه حسن علي بن رئاب عن الكاظم (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار، على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الاسلام ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت، وهو جائز له (1).
* (وفيه نظر) * من عموم الوفاء بالشرط، واعتبار سند الخبر من غير معارض، وفتوى جمع من الأصحاب به. ومن مخالفته للأصول لجهل المهر، وللحكم بأن لها الزائد إن أراد اخراجها إلى بلاد الشرك من غير خروج إليها، مع أنه خلاف الشرط، وللحكم بأنه لا يخرجها إلى بلاد الاسلام إلا بعد أن يوفي لها مهرها الأزيد، مع عدم وجوب الوفاء بالمهر إلا بعد الدخول أو المطالبة مع التهيؤ للتمكين، ولما في السرائر من لزوم إطاعة الزوج والخروج معه إلى حيث شاء (2).
ويندفع الكل بأن المهر هو المائة، وإنما شرط عليها الإبراء إن لم يخرجها، فيجب عليه المائة إن أراد اخراجها إلى بلاد الشرك وإن عصته، لما عرفت من وجوب الهجرة، فالإخراج المشروط ينصرف إلى الجائز منه لئلا يخالف المشروع، والإطاعة إنما تجب فيما ليس معصية لله، وليس نصا في وجوب إعطائها المهر قبل الإخراج مطلقا، لاحتمال أنه ليس له الإخراج حتى يلزمه الأداء ولو بعده، أو حتى يوطن نفسه على الأداء، أو إذا طالبته وترضى من ذلك بما رضيت يشمل الرضا بالتأخير، ولذا لم يتردد فيه المصنف في غيره.
* (ولو شرط عدم الانفاق بطل الشرط) * لمخالفته قضية العقد.
السبب * (الرابع: استلزام ثبوته نفيه) * فإن استلزم ثبوته نفي النكاح