المقتضي وانتفاء المانع، و * (بطل النكاح) * لبطلان نكاح المولى أمته * (وسقط من المسمى) * لهما * (بنسبة مهر المثل) * إلى المجموع منه ومن قيمتها، ولا ينعكس، لأن البيع نقل العين والنكاح نقل المنفعة.
وقد يحتمل بطلانهما لاتحاد العقد، وانتفاء الكل بانتفاء جزئه، وهو ضعيف.
* (ولو تزوج بها، واشترى منها دينارا بدينار بطل البيع) * للربا وصح النكاح لما عرفت * (ووجب مهر المثل) * كما في المبسوط (1) والشرائع (2) لفساد المسمى.
* (والأقوى) * وجوب * (ما يقتضيه التقسيط من المسمى) * إذ لو أخلينا النكاح من المسمى لزم وقوع الدينار كله بإزاء الدينار، فيصح البيع لانتفاء الربا، فإن كان مهر المثل عشرة دنانير - مثلا - كان لها عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدينار.
* (ولو اختلف الجنس) * في الثمن والمثمن كأن نكحها واشترى منها درهما مثلا بدينار * (صح الجميع) *.
السبب * (الثالث) *: للفساد * (الشرط) * على التفصيل الذي سنذكره.
* (ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح) * بالاتفاق كما يظهر منهم.
والفرق بينه وبين سائر العقود أن النكاح ليس معاوضة محضة ليلزم دخول الشرط في أحد العوضين، فيلزم الفساد بفساده وبطل * (الشرط (3) إن خالف المشروع) * اتفاقا، ولقوله (صلى الله عليه وآله) في خبر ابن سنان: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه (4). وخفاؤه ظاهر إن تعلق به غرض مقصود، ويخفى عدم بطلان النكاح أيضا بناء على توهم أن النكاح أيضا عقد معاوضة، فإن كان