* (ولو سمى لها شيئا ولأبيها) * مثلا * (شيئا لزم مسماها) * إجماعا كما في الخلاف (1) * (خاصة) * لصحيح الوشا عن الرضا (عليه السلام) قال: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا (2). ولأنه ليس من أركان النكاح، ولا من العوض الذي يعتبر فيه فهو لغو، ولعله مراد ابن حمزة (3) إذ عده مما يخالف الكتاب والسنة، وللإجماع كما في الغنية (4).
ولا فرق بين أن يتسبب لتقليل المهر أو لا، ولا بين أن يجعل جعالة له على الوساطة أو عمل آخر أو لا، لإطلاق الخبر والأصحاب، إلا أبا علي فاحتاط بالوفاء بالجعالة (5)، لقوله (صلى الله عليه وآله): أحق الشروط ما نكحت به الفروج (6). والحق ما في المختلف من أنه إن قصد به الجعالة لزم، إذ لا مفسد لها (7). ويمكن أن لا يريد أبو علي بالجعالة معناها المعروف.
وربما يستشكل في صحة المهر إن تسبب لتقليله بزعمها لزوم الشرط.
* (ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا قيل:) * والقائل أبو علي (8) * (لزم الشرط) * فإنه شرط سائغ في عقد لازم لا يخالفه، والمسلمون عند شروطهم، ولما سمعته الآن من قوله (صلى الله عليه وآله)، مع خروجه عن النص الرضوي والفتاوي.
* (ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل) * في النهاية (9) والمهذب (10)