* (وفي فساد المهر) * في جميع ما تقدم من الصور * (وجه، فإن الشروط كالعوض المضاف إلى الصداق) * فالمهر مركب من صحيح وفاسد هو الشرط، * (ويتعذر الرجوع إلى قيمة الشروط) * لجهلها، فيتعذر ضم القيمة إلى الجزء الصحيح فيفسد الكل. * (فيثبت مهر المثل) * أو يفسد الجزء المجهول خاصة، ويحتسب المعلوم من مهر المثل على ما تقدم من الوجهين في ضم المجهول إلى المعلوم، وهذه العبارة تشمل ذلك، هذا فيما اشترطت الزوجة عليه.
وأما فيما اشترط عليها، فيقال: إن العوض المبذول بإزاء البضع والشرط معا، فإذا فسد الشرط فسد ما بإزائه وبقي المهر مجهولا.
* (ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، فإن أذنت بعد ذلك جاز) * كما في النهاية (1) والنافع (2) والشرائع (3)، لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت فلا بأس (4).
وخبر سماعة عنه (عليه السلام) قال له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، فقال: ليس له منها إلا ما اشترط (5).
وفي السرائر (6) والمهذب (7) والكامل (8) بطلان الشرط، لمخالفته المشروع وقضية العقد.
* (وعندي فيه) * أي في كل من اللزوم والجواز مع الإذن * (إشكال) * ففي