* (وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم) * بضمان المشهود عليه * (لم يرجع المحكوم عليه) * بالضمان * (عليهما إلا بعد الغرم، وكذا الضامن) * الذي له الرجوع على المضمون عنه إنما * (يرجع) * عليه * (بعد الدفع) *.
* (وللمغرور) * مطلقا * (مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد) * أو غيرهما، فإنه ليس من الرجوع عليه والمطالبة مما ألزمه عليه الغار، وفي دفعها عن نفسه غرض صحيح، فله مطالبته برفعها عنه بإبراء أو غرامة. * (كما أن الضامن) * بإذن المضمون عنه له أن * (يطالب المضمون عنه بالتخليص) * على أحد القولين، ويقدم النفي منه في الضمان.
* (السادس: لو انتسب إلى قبيلة، فبان من غيرها: أعلى أو أدون) * من غير شرط * (فالأقرب) * وفاقا للمبسوط (1) والسرائر (2) والشرائع (3) * (أنه لا فسخ) * للأصل والاحتياط، وحصول الكفاءة * (وكذا المرأة) * لذلك.
* (نعم، لو شرط أحدهما) * في العقد * (على الآخر نسبا فظهر من غيره، كان له الفسخ بمخالفة الشرط) * [وفاقا لابن إدريس (4) كما مضى عملا بمقتضى الشرط] (5). ولمضمر الحلبي في رجل تزوج امرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: يفسخ النكاح، أو قال: يرد (6) وظاهر أبي علي (7) والنهاية (8) والخلاف (9) والوسيلة (10) الاختيار وإن لم يشرط في العقد، ولعله المراد. وظاهر (11) الشرائع العدم مطلقا (12).