لقول علي بن الحسين (عليهما السلام) في حسنة الحلبي: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة (1). وقول الباقر (عليه السلام) لزرارة: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول (2).
ونحوهما من الأخبار وهو كثير.
والصواب ما حكي عن ابن أبي عمير وارتضاه الصدوق (3) والشيخ (4) وغيرهما أنه مع الخلوة التامة إذا ادعت عليه الدخول كان القول قولها للظاهر، إلا أن يظهر الخلاف ببينة أو بقاء بكارة.
* (ويستحب تقليله) * أي المهر، فعنه (صلى الله عليه وآله): أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا (5) و: إن من شؤم المرأة غلاء مهرها (6) و: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (7).
* (ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم) * لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر منها، وقد أمر بأن يسن ذلك لأمته.
* (و) * يكره * (أن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو) * تسليم * (بعضه أو) * تسليم * (غيره ولو هدية) * لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة، فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره (8).
ولا يحرم للأصل، وقصور الخبر عن إفادة الحرمة، وخبر عبد الحميد الطائي