تابع، وهو ممتنع فيها ولو سلمت إليه لم يؤمن أن يشره نفسه فيواقعها فيجني عليها.
وفيهما أنها لو سلمت إليه لم يجب عليه القبول، إذ لا يمكنه الاستمتاع منها، ويلزمه أن تسلمها نفقة الحضانة والتربية إن كانت صغيرة، وهو غير واجب عليه.
ويحتمل وجوب التسليم إن طلبها، لإمكان الاستمتاع بغير الوطء كالحائض، خصوصا في الكبيرة المريضة. نعم يقوى المنع إن لم يؤمن من المواقعة.
* (وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء) * قبلا أو دبرا * (أو موت أحد الزوجين) * إن لم ينصف المهر * (لا بالخلوة على الأقوى) * وفاقا للأكثر للأصل، وقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " (1) الآية، فإن المس هو الجماع اتفاقا.
وللأخبار الناطقة بتعليق وجوب المهر على التقاء الختانين، ونحوه كصحيح ابن سنان: إن أباه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل، فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة (2).
ولخبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع (3).
وما ورد في العنين من إنظاره سنة، فإن لم يواقعها فسخت ولها نصف المهر (4).
وفي المبسوط (5) والخلاف (6) عن بعض أصحابنا القول بأن الخلوة كالدخول،