قال له (عليه السلام) (1): أتزوج المرأة وأدخل بها ولا اعطيها شيئا، فقال: نعم يكون دينا عليك (2).
وخفاء الهدية المفهوم من الواو و " أو " يجوز أن يكون بالنسبة إلى النفقة وما لو شرط لها، فإن غير المهر يشمل الصدقة والنفقة والهدية والجعالة، كأن يشرط لها إن أتته اليوم فلها كذا، والهدية والصدقة أخفى من الباقي، إذ لا شوب عوض فيهما.
ويجوز أن يكون بالنسبة إلى المهر بمعنى أن إعطاء شئ غير المهر يدفع الكراهة وإن لم يكن من عوض البضع في شئ لكونه هدية.
* (ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر) * وفاقا للأكثر للأصل، والأخبار في موت الزوج وهي كثيرة (3)، والإجماع فيه على ما في الناصريات (4). وقيل في المقنع بالانتصاف بموت الزوج (5)، والأخبار (6) به كثيرة.
* (لكن) * الأولى حملها على أنه * (يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر) * جمعا بين الأخبار (7) وعملا بالأصل.
* (وقيل) * في النهاية (8) والتهذيب (9) * (لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر) * للأخبار المستفيضة من غير معارض. * (وليس بجيد) * لمخالفة الأخبار للأصل، وإمكان حملها على الاستحباب كالأخبار المتقدمة، وفيه الفرق بينهما بوجود المعارض للأولة دونها، وقد يكون المراد أن لهم النصف إن لم يكن لها ولد.