* (وتتبع) * القيمة * (في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة) * لأن أرش الجناية قيمة لبعض المجني عليه، فإن كان المستحق له المولى كان هو المستحق للقيمة، وإن كان هو الغار لم يغرم من القيمة شيئا، وإن كانت الأم هي المستحقة (1) للقيمة، فإن كانت هي الغارة لم يغرم شيئا، وإن كان الغار غير المستحق غرم له القيمة، ورجع بها على الغار.
* (ولو ضربها أجنبي فألقته) * أي الولد * (لزمه دية جنين حر لأبيه) * لانعقاده حرا، وليس للأم من الدية شئ، لأنها أمة لا ترث.
* (فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه) * أي إلى الولد من ورثته * (دونه) * أي الأب الدية، لأنه قاتل فلا يرث * (وإلا) * يكن له قريب * (دونه فللإمام، وعلى المغرور) * وهو الأب على التقديرين * (للسيد عشر قيمة أمه إن قلنا:
إن الأرش له) * وإن قلنا: إنه للأم، فلها.
ووجه وجوبه عليه: أن الولد مضمون، ولذا يجب على الجاني ديته للأب، فكما يضمن له فكذا يضمن للسيد. وفي المبسوط (2) والتحرير (3): إنه لا ضمان للسيد، فإنه إنما يجب له قيمته يوم يسقط حيا، ولا قيمة للميت، وعلى الضمان فإن زادت الدية على عشر قيمة الأم أو ساوته فلا إشكال، وإن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقل الأمرين منهما وجهان، أقواهما الثاني، وأظهرهما من العبارة الأول.
* (الخامس: لا يرجع) * المغرور * (بالغرامة على الغار) * في مسألة المكاتبة وغيرها * (إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد) * أو الزوجة * (لأنه إنما) * دل الدليل من النص والإجماع على أنه * (يرجع) * عليه * (بما غرمه) * فينتفي بانتفائه للأصل، ولأن المسبب لا يتقدم السبب، ولأن المرجوع به عوض عما يغرمه.