ويندفعان بأن مولاها إذا أذن لها في التزوج بهذا العبد وهو يعلم أنه اشترط عليها الحرية، أو بأي عبد وإن اشترط الحرية، أو أطلق في الإذن وإن تزوجت بحر أو بمن يشترط عليها الحرية فقد دخل على الحرمان من الولد.
وكذا إذا دلس عليه بحريتها بل هو والآذن في نكاحه بخصوصه مع العلم باشتراطه الحرية بمنزلة التصريح بالحرمان من الولد، وأما مولاه فقد أذن له في نكاحها خصوصا أو عموما. فكما إذا أطلق الإذن فتزوج بحرة كان الولد حرا، وإن تزوج بأمة كان رقا وإن دخل المولى بالإطلاق في الإذن على حرية الولد، فكذا هنا يحكم برقية الولد وإن كان للعبد اشتراط الحرية.
وأما إذا نص المولى على اشتراط الحرية فيحكم أيضا بالرقية، لظهور أنها لم تكن حرة، وولد الرقيقين ليس إلا من نمائهما، فلا يكون إلا رقيقا، ولا يتحرر إلا بتحرير المولى، ولا يكفي اشتراط الحرية في التحرير، والفرق بينه وبين مولاها إما التدليس أو علم مولاها برقية الزوجين مع تبرئه من ولدهما، فيستلزم التبرع به على مولاه.
* (الرابع: لو غرته المكاتبة) * بالحرية * (فإن اختار الإمساك فلها) * لا لسيدها * (المهر، وإن اختار الفسخ فلا مهر) * إن كان * (قبل الدخول وبعده، إن كان قد دفعه رجع بجميعه) * على ظاهر المشهور * (أو به، إلا أقل ما يمكن أن يكون مهرا) * على المختار أو إلا مهر المثل على القول الآخر.
* (وإن لم يدفع فلا شئ) * على ظاهر المشهور أو يجب الأقل أو مهر المثل على الآخرين، وليست كالقن في عدم الرجوع بما دفعه، أو وجوب دفع الجميع إلى المولى ثم الرجوع عليها يتبع به بعد العتق، إذ المهر هنا لها لا للمولى.
* (ولو غره الوكيل) * كان سيدها أو غيره * (رجع عليه بالجميع، ولو أتت بولد فهو حر) * إن كان الزوج حرا * (لأنه دخل) * على نكاحها * (على ذلك) * فلا يرق ولده لمولاها إن كان بدون إذنه، لأنه ظنها حرة. * (و) * لكن * (يغرم قيمته) * يوم سقط حيا.