* (ولا مهر قبل الدخول) * لأن الفسخ بسبب منها * (وبعده يرجع) * به * (على المدلس، أبا كان أو غيره. ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه) * إليها * (منه إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، ولو خرجت بنت معتقة فإشكال) * من دخولها في المهيرة عرفا مع الأصل والاحتياط.
ومن تبادر الحرة بالأصالة، وهو ضعيف. والأولى أن يحمل على ظهور أنها كانت أمها أمة حين ولدت ثم أعتقت، فإن الإشكال فيها أظهر، من صدق أنها الآن مهيرة.
ومن أنها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة. والظاهر أن العبرة بذلك حين الولادة.
* (و) * لا إشكال في أنه * (لو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق بينهما، ولها مهر المثل) * إن وطأها وهي جاهلة * (ويرجع به على السابق) * إن جهل الحال * (ويدخل على زوجته) * وعن محمد بن مسلم في الحسن سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له من أمة، قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها (1). والضمير في مهرها للبنت من الأمة.
* (وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته) * فوطأها فرق بينهما ورجع بالمهر على من دلس عليه * (سواء كانت أعلى) * من زوجته * (أو أدون) * أو مساوية.
* (ولو دخل) * بها * (مع العلم) * بأنها غير زوجته * (لم يرجع) * بالمهر * (على أحد) * لعدم التدليس.
* (ولو شرط البكارة) * فظهرت ثيبا * (فإن ثبت سبق الثيوبة) * على العقد * (فالأقرب أن له الفسخ) * عملا بقضية الشرط، خلافا لظاهر الأكثر وصريح بعض بناء على الأصل والاحتياط، وأن الثيوبة ليست من العيوب. * (ويدفع) *