الوطء الصحيح لا يخلو عن المهر، فإن كان هو المدلس تبع به بعد العتق * (لا قبله) * لأنه فسخ منها. وقال الباقر (عليه السلام) في هذا الخبر: فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ. وإن كان النكاح بدون إذن المولى وإجازته بطل، ولها المهر أيضا بعد الدخول، إما المسمى أو مهر المثل.
* (وكذا لو شرطت الحرية) * بأحد ما عرفت من المعاني (1) [فقالت: إنما أزوجك نفسي بشرط كونك حرا فسكت أو قال: نعم، فقالت: زوجتك نفسي فقبل] (2) ولا كذلك إن انتفى الأمران إلا على أحد وجهي الإشكال.
* (ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك) * لها الخيار لما عرفت، وإن كان هو المدلس أخذت منه معجلا من المهر بنصيب الحرية ويتبع بالباقي إذا تحرر كله، وإن كان المولى يوزع المهر عليهما لنصيبي الحرية والرقية وإن لم نقل بلزوم المهر على المولى، وكذا إن كان أجنبيا، هذا كله مع حريتها وإلا كان الفسخ للمولى.
* (ولو ظهر) * الزوج * (معتقا) * أي إنه كان حين النكاح معتقا، أو ظهر الرق معتقا أي ظهر حين أعتق أنه كان حين النكاح مملوكا * (فلا خيار) * أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلزوال سبب الخيار مع احتماله، لظهور خلاف الشرط.
* (ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل) * في المقنعة (3) والنهاية (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) وغيرها: * (كان له الفسخ، والوجه) * وفاقا للمحقق (8) * (ذلك مع الشرط) * في العقد، لأن:
المؤمنين عند شروطهم (9) * (لا مع الإطلاق) * في العقد وإن شرط قبله للأصل والاحتياط، وعليه يحمل إطلاقهم.