* (إلا أن يطلق) * في الدوام * (أو يهب المدة) * في المتعة، والاستثناء متصل إن حمل الفسخ على معناه اللغوي، وإلا فمنقطع، والحكم مما لا شبهة فيه للأصل، والاحتياط، وأن الكفر ليس من العيوب المخيرة. * (ولا يسقط من المهر شئ) * للأصل والاحتياط، وعدم النقصان فيما يتعلق بالاستمتاع.
* (ولو شرط الاسلام فله الفسخ) * لقضية الشرط، ورجع بالمهر على المدلس.
* (ولو) * تزوج رجلان بامرأتين و * (أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطأها، فلها المسمى على زوجها) * مطلقا * (ومهر المثل على واطئها) * إن جهلت بالحال. * (وترد كل منهما على زوجها، ولا) * يجوز له أن * (يطأها إلا بعد العدة) * إلا أن يكون الوطء زنا منهما.
* (ولو ماتتا) * ولو * (في العدة، أو مات الزوجان، ورث كل منهما زوجته) * في الأول * (وبالعكس) * في الثاني، والكل مع وضوحه منصوص عليه في مرسلة جميل بن صالح عن الصادق (عليه السلام) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإن انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول. قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدة، قال:
ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى لهما وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها (1). وهي تتضمن بتنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيهما كان. ولم يقل به أحد إلا الصدوق (2) على ما حكي عنه، ولذا