وعلى حكم الثيب - مع الاجماع، كما ادعى في الخلاف (1) - قول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمرها أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه، وإلا أمره بطلاقها (2). وفي مرسل عبد الله بن الفضل الهاشمي: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت، وإلا صدقت وكذب (3). والخبران ضعيفان.
نعم إن رضي الزوجان بذلك فلا بأس بالعمل بهما إذا ظهرت قرينة للوطء دون العكس، فإن غايته أن لا يكون قد وطأها، ولا يلزم منه الحكم بالتعنين.
وخبر أبي حمزة وإن صح لكن لا يلزم من زوال البكارة الحكم بالوطء، لجواز زوالها بغيره، ولا ببقائها الحكم بالتعنين، وإن ادعى وطأها فإن غايته الكذب في خصوص ذلك دون السلامة من العنانة. وأما إن ادعى عود البكارة فلا يسمع، لأنه خلاف الأصل والظاهر، إلا أن يحلف بعد أن نكلت.
* (وإذا ثبتت العنة وصبرت لزم العقد، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو غيرها) * في السنة * (فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت) * كما قطع به أكثر الأصحاب، ورواه أبو حمزة (4) ومحمد ابن مسلم (5) في الصحيح وأبو البختري (6) عن الباقر (عليه السلام)، وإن اقتصر في خبري أبي حمزة وأبي البختري على إصابتها، فإنه لا خلاف في انتفاء التعنين بإصابة أي كانت.
والسر في التأجيل أن العجز قد يكون لحر فيتربص به إلى الشتاء، أو برد فيتربص به إلى الصيف، أو رطوبة فيتربص به إلى الخريف، أو يبوسة فيتربص به إلى الربيع.