عمل الشيخ في النهاية (1) بجميع ما فيها إلا في تنصيف المهر لهما إذا مات الزوجان، فأثبت لهما تمام المسمى.
* (ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه) * أي الدخول، كما هو شأن كل حلال مشتبه بالحرام * (وألزم الطلاق) * دفعا للحرج عن المرأة، ولقوله تعالى: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (2) ولا يضر الإجبار بوقوع الطلاق للضرورة. ويحتمل طلاق الحاكم أو فسخه أو تسلط المرأتين على الفسخ، وانتفاء الجميع للأصل، ومنع تعذر الإمساك بالمعروف. وكذا الحكم فيما بعد الدخول، فالتخصيص بما قبله لما سنذكره من التنصيف. ويجوز أن يكون الدخول مرجحا للزوجية كالقرعة، بل أولى إلا أن يكون دخولا يعلم وقوعه لا للزوجية.
وإذا طلق كل منهما فإما أن يطلق كلا من المرأتين أو يقول: زوجتي طالق * (ولا يحسب) * هذه الطلقة * (في الثلاث) * فإن تزوج بإحداهما بعد ذلك وطلقها مرتين أخريين لم تحرم عليه، لأن زوجيتها حين الطلقة الأولى غير معلومة، والأصل الحل وبقاء المحل لطلقة أخرى.
أما لو تزوجهما معا وطلقهما مرتين معا ولو في الطلقة الأخيرة فتحرمان عليه، لأن زوجية إحداهما ووقوع ثلاث طلقات بها مقطوع به لا على التعيين، فيجب الاجتناب لاختلاط الحلال بالحرام. وكذا إذا طلقهما مرتين متعاقبتين حرمتا بعد كمال الطلقتين لهما لذلك.
* (ويلزم) * كل منهما * (بنصف المهر) * فإن اتفق النصفان جنسا وقدرا وصفة أخذت كل منهما أحد النصفين، وإن اختلفا * (فيقسم بينهما) * أحد النصفين * (بالسوية إن تداعتاه) * مع تصادم الدعويين بأن حلفتا أو نكلتا، ويبقى النصف الآخر مجهول المالك، إلا أن ترجع إحداهما إلى ادعائه (3) فلا يبعد سماعه منها