إليها * (المهر) * المسمى إن دخل بها * (ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي) * المدلسة * (رجع) * عليها * (إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا) * وإلا بمهر مثلها * (وإن لم يثبت) * سبق الثيوبة * (فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي) * من علة أو نزوة أو نحوهما.
* (وقيل) * في النهاية (1) والوسيلة (2): إذا تزوجها على أنها بكر، فظهرت ثيبا، لم يكن له الفسخ، ولكن * (له نقص شئ من مهرها) * للتدليس، ولخبر محمد بن جزك كتب إلى الهادي (عليه السلام): رجل تزوج جارية بكرا، فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينقص (3).
واختلف في الشئ، فقدره الراوندي بالسدس لتفسيره به في الوصية (4) وضعفه ظاهر، لخلو لفظ الخبر عنه، ولو سلم فالحمل على الوصية ممنوع. والمحقق في النكت برأي الحاكم (5) لأنه شأن كل ما لا تقدير له شرعا * (و) * في الشرائع (6) بما في الكتاب والسرائر (7) والتحرير (8) والإرشاد (9) والتلخيص (10) من أنه * (هو) * قدر * (ما بين مهر البكر) * من أمثالها * (والثيب عادة) * لأنه الذي فوته عليه المدلس، ثم الظاهر أن النقص إنما يثبت إذا ثبت سبق الثيوبة، ولكن كلام النكت صريح في العموم، ولم ينقص الحلبي (11) من مهرها شيئا للأصل.
* (ولو تزوج متعة فبانت كتابية) * على المختار من جواز التمتع بالكتابية * (أو دواما على رأي من سوغه) * بها * (فلا فسخ) * إن لم يشترط الاسلام