واعطاؤها إياه وارتجاع ما أخذته من النصف الأول وتسليمه إلى الأخرى.
* (أو يقرع فيه) * فكل نصف خرج على إحداهما أعطيت إياه، وتعطى الأخرى النصف الآخر لتعينه لها.
* (أو يوقف) * كل من النصفين * (حتى تصطلحا) * لتعذر الوقوف على المستحق، وإن سكتتا ولم تتداعيا شيئا منهما. فإما القرعة أو الإيقاف إلى الصلح، وإن كان الاختلاف بين النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما الأقل.
وبقي الكلام في الزائد، وهو مثل أحد النصفين المختلفين، وقد مر للمسألة نظير في تزويج الوليين، واحتمال عدم ثبوت نصف المهر لوقوع الطلاق بالإجبار، وأولى به إن فسخ الحاكم أو المرأتان.
* (وتحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما) * للاشتباه * (و) * لذا * (تحرم كل منهما على أب الزوج وابنه، والميراث كالمهر) * في أنهما ترثان من الزوجين، ويقتسمان أحد الميراثين بينهما بالسوية إن تداعتاه، أو يقرع، أو يوقف إلى الصلح.
* (ويحتمل القرعة ابتداء) * في تعيين الزوجة، فمن خرج اسمها فهي الزوجة، لكونها لكل مشكل، كما تقدم في عقد الوليين.
* (ويثبت المسمى في كل وطء) * أي لكل وطء * (عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد) * فإن العقد إذا صح وجب المسمى، وإذا حصل الوطء فيه استقر وإن ظهر المخير للفسخ، وحصل الفسخ منه أو منها - وإن تقدم المخير على الوطء بل العقد - فإنه لا يوجب فساد العقد ليفسد المسمى.
خلافا للمبسوط فأبطل المسمى بالفسخ بعيب حدث قبل الدخول، قال: لأن الفسخ وإن كان في الحال فإنه مستند إلى حال حدوث العيب، فكأنه مفسوخ قبل الدخول، وحصل الدخول في نكاح مفسوخ فوجب مهر المثل (1) إنتهى. وضعفه ظاهر.