العقد والمتعاقدين، فالتفريط ممن قبل قوله، ومن حصول الغرور بإخباره، وهو التدليس * (بالصحة) * من العيوب * (أو الكمالية) * في صفة أو صفات يشترطانها * (عقيب الاستعلام أو بدونه) * وإن كان عقيب الاستعلام أظهر.
والمراد بالأخبار ما يعمه على سبيل الاشتراط وغيره لما سيظهر، وأطلق هنا تعويلا على ما سيظهر.
* (وهل يتحقق) * التدليس * (لو زوجت نفسها أو زوجها) * الولي * (مطلقا؟ إشكال) * من عدم الإخبار، ومن انصراف الإطلاق إلى السالم الكامل، وإطلاق قوله (عليه السلام) في خبر رفاعة: وإن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها (1). وهو عندي ضعيف مخالف للأصول، خصوصا في الكمال، ولا سيما في النسب ونحوه. ولو فرق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه من عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان حسنا، ومثله الكلام فيما لو زوج نفسه أو زوجه الولي مطلقا.
* (ولا يتحقق) * التدليس * (بالإخبار) * بأحدهما * (لا للتزويج) * فإنه يتسامح فيه بما لا يتسامح به في العقد، خصوصا مع العلم بأحكام التدليس، ولأن العبرة بالتدليس في النكاح، وليس منه في شئ.
* (أو) * بالإخبار * (له) * أي التزويج * (لغير الزوج) * أو وليه، فإنه ليس من التدليس عليه في شئ، وإذا عرفت حقيقة التدليس فأسمع أحكامه.
* (فلو شرط الحرية) * في العقد (2) * (فظهرت أمة) * صح العقد إن كان بإذن المولى (3) أو إجازته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة للأصل بلا معارض، خلافا للشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5) وعلى الصحة * (فله الفسخ) * قطعا، فإن