* (ولو كان [قد] دفعه إليها وتلف، احتمل تضمين السيد) * تمامه، أو ما عدا مهر المثل، أو أقل ما يتمول * (لغروره، وضعف المباشرة) * للإتلاف، لكون المباشر أمة، فالتسبيب من المولى أقوى.
* (و) * احتمل * (الرجوع في كسبها) * إن كانت كاسبة، جمعا بين قضيتي الغرور والمباشرة، وإن لم تكن كاسبة احتمل الرجوع عليه وعليها بعد العتق.
* (و) * احتمل * (التبعية بعد العتق) * وإن كانت كاسبة، لأنها المباشرة للإتلاف، وعدم استلزام تزويج المولى لها الإذن في قبض المهر، أما لو صرح بالإذن في القبض فلا إشكال في تضمينه، وإن دلسها أجنبي رجع عليه بما غرمه، وإن دفعه إليها فأتلفته رجع عليه بعوض المهرين إن حكمنا بالرجوع على السيد إن كان المدلس.
* (ولو لم يشترط الحرية) * في العقد * (بل تزوجها على أنها حرة) * بالإخبار به قبل العقد * (فظهرت أمة فكما تقدم) * من شرط الحرية في الخيار والرجوع، لحصول التدليس عرفا، وعموم الخبر، خلافا للمبسوط (1) للأصل، والاحتياط، ومنع عموم الخبر، للنص فيه على التدليس، والكلام في أنه لا تدليس إلا مع الشرط.
* (ولو تزوج) * بها * (لا على) * ادعائها * (أنها حرة ولا شرطها) * أي ولم يشترط عليها الحرية على أن يكون شرطا ماضيا، أو ولا على اشتراطها أي الحرية. ثم الظاهر أنه بمعنى شرطها في العقد وما قبله بمعنى الإخبار بلا شرط، والأولى حينئذ تقديمه عليه، فالأولى أن يفسر الأول بالإخبار (2) بالحرية في العقد أو قبله، والثاني باشتراطه فيه أو قبله من غير أن يتضمن الإخبار.
وبالجملة إذا تزوجها مطلقا وإن زعم أنها حرة * (فلا خيار) * له إذا بانت أمة،