كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٥
ذلك فائدة الاشتراط * (وإن دخل) * بها، فإن التصرف لا يسقط خيار الشرط.
* (فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ) * عليه، لأنه بسبب منها. * (و) * إن فسخ * (بعده) * كان عليه * (المسمى) * في قول ومهر المثل في آخر كما عرفت سابقا * (للمولى) * لأنه من كسب أمته، * (وقيل) * في المقنع (1) والنهاية (2) وغيرهما كما عرفت: عليه * (العشر) * إن كانت بكرا * (أو نصفه) * إن كانت ثيبا لما سمعت من صحيح الوليد بن صبيح (3). * (ويرجع بما غرمه) * من المهر وقيمة الولد والنفقة إن كان النكاح فاسدا قطعا، وإلا ففي وجه * (على المدلس فإن كان) * المدلس * (هي) * أي إياها من وضع المرفوع موضع المنصوب * (تبعت بعد العتق) * لتعلقه بذمتها. * (ولو كان قد دفعه إليها) * كلا أو بعضا * (استعاد) * منها * (ما وجده وتبعها بما بقي) * مع ما غرمه للمولى.
* (ولو كان) * المدلس * (مولاها، فإن تلفظ بما يقتضي العتق) * انشاء أو إخبارا * (حكم عليه بحريتها وصح العقد) * أي لزم إن كان بإذنها أو إجازتها * (وكان المهر للأمة، وإلا) * كأن قال: زوجتكها بشرط كونها حرة، أو على أن تكون حرة، أو قدم الزوج القبول وتلفظ بالشرط (4) ولم يتلفظ المولى به، بل اقتصر على نحو زوجتكها * (فهي على الرق) * خلافا لظاهر المبسوط (5). * (ولا شئ له) * لتدليسه * (ولا لها) * لأنها أمة * (على الزوج إذا فسخ) *. * (وإن كان بعد الدخول) * كذا أطلق معظم الأصحاب، لعموم أدلة الرجوع على المدلس.
* (والأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى) * لأن البضع مما له عوض، ولم يبحه المولى له مجانا، وعلى ما عرفته من قول أبي علي: له مهر مثلها (6).

(١) المقنع: ص ١٠٤.
(٢) النهاية: ج ٢ ص ٣٤٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٧٧ ب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد ح ١.
(٤) العبارة في ن: أو قدم الزوج الشرط.
(٥) المبسوط: ج ٤ ص ٢٥٤.
(٦) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٢٠٦.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست