العين على ملك المالك وإباحتها كذلك، فيدخل في عموم التحليل، ولأن الحسين (1) العطار سأل الصادق (عليه السلام) عن عارية الفرج، فقال: لا بأس به (2). وهو مع جهله يمكن حمله على الإباحة أو الانكاح كما في الإنتصار.
* (ولا) * يستباح * (بالإجارة) * اتفاقا، لأن البضع ليس كسائر المنافع التي يستباح بالإجارة. * (ولا ببيع منفعة البضع) * لأن البيع لا يتعلق بالمنافع مع الأصل، والاحتياط، والخروج عن مفهوم التحليل.
* (و) * يجوز أن * (يوكل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة) * فإن الصيغ مما يقبل الوكالة، ولا يمنع منها الشركة، ووقوع الصيغة منه بالنسبة إلى حصته أصالة، فإن المعتبر إنما هو إيقاع الصيغة الصحيحة ممن يعتبر عبارته وإن تشطرت بالأصالة والوكالة كما يجوز مثله في التزويج * (فلو باشرا، فقال كل منهما: أحللت لك وطأها صح) * لوجود المقتضي وانتفاء المانع، فإن الوطء أمر واحد لا يتبعض بتبعض الرقبة.
* (ولو قال: أحللت حصتي فإشكال) * من أن تحليل كل منهما إنما يتعلق حقيقة بحصته، فالإطلاق إنما يعتبر لانصرافه إليه، فالتصريح به أولى بالصحة. ومن أن الوطء لا يتبعض، والإحلال إنما يتعلق به حقيقة، وإن أريد بالحصة الحصة من الرقية حصل الشك في الحل من كونه مجازا في إحلال الوطء.
* (وهل هو) * أي التحليل * (عقد) * نكاح * (أو تمليك منفعة؟ خلاف) * كما في المبسوط (3) وغيره، مع الاتفاق على كونه أحدهما لتكون زوجة أو ملك يمين، فالأكثر على الثاني، لخروجه عن ألفاظ النكاح، وانتفاء أحكامه من الطلاق إن كان دائما، ولزوم ذكر المهر إن كان متعة. وفي المبسوط: ولذا يلزم تعيين المدة كما يلزم في نحوه إسكان الدار وإعمارها (4). وسيأتي الكلام في اعتبار المدة.