* (وتسقط) * النفقة رأسا * (مع سفر السيد بها) * لانتفاء التمكين رأسا وإن سافر معها الزوج وتسلمها ليلا ونهارا. نعم، لو رضي بالسفر بها وسافر معها، توجه وجوب النفقة مع التسلم (1) كذلك، وهو بمنزلة سفر الزوج بها.
* (ولو قتلها السيد قبل الوطء، ففي سقوط المهر نظر) * من استقراره بالعقد، وعدم عروض مسقط له كطلاق أو فسخ، وانتهاء العمر لا يسقطه، خصوصا على القول بأن المقتول يموت لولا القتل. ومن أنه بمنزلة الفسخ من قبل المستحق للمهر وأقوى، فيكون كفسخها وردتها، وأن التزويج - وخصوصا تزويج الأمة - معاوضة، فالقتل هنا كإتلاف المبيع قبل الإقباض، وهو اختيار المبسوط (2).
و * (أقربه العدم) * وأن (3) التزويج ليس معاوضة محضة، ولا القتل فسخا ولا فرقة من قبل الزوجة، فيكون * (كما لو قتلها أجنبي أو) * يكون كما لو * (قتلت الحرة نفسها) * أي غاية الأمر أن يكون كقتل الحرة نفسها لمساواة السيد لها في استحقاق المهر، فكما لا يسقط به فكذا هنا، وقضية التشبيه كون الحكم فيهما أوضح، وهو في قتل الأجنبي ظاهر وفي قتل الحرة نفسها لكون احتمال المعاوضة فيها أبعد، لا لانتفاء الخلاف فيهما، ففي المبسوط أسقطه في الثاني، وفي قتل الأجنبي للأمة أيضا قول بالسقوط (4) لكونه كتلف المبيع قبل القبض. ويجوز أن لا يكون التشبيه لتأييد ما استقربه، وإنما شبه المسألة بالمسألتين بيانا لحكمها، أي كما أن فيهما نظرا أقربه العدم.
* (وإذا عقد) * على امرأة لنفسه * (بشهادة (5) اثنين) * ثقتين أو غيرهما لحصول التدليس، فكذا الأمر إن عقد لتدليس واحد * (لها بالحرية وأولدها، فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما) * أي اتيانهما بشهادة الزور أي لتدليسهما. ولصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج