ولو أجر أمته كان له الليل وللمستأجر النهار، فلو تبادلا بالتراضي جاز، ولا يجبر أحدهما على ما يريده الآخر من الاستبدال.
* (وهل له إسكانهما في بيت في داره) * والامتناع من تسليمها إلى الزوج ليخرجها * (أم للزوج اخراجها ليلا؟ نظر) * من أنه ليس عليه إلا التمكين من الاستمتاع ليلا، وهو حاصل مع ملكه للرقبة المسلط له عليها، المانع من تصرف الغير فيها إلا بإذنه، إلا ما سبق بالإذن فيه من الاستمتاع. ومن أن عليه تمام التسليم ليلا، ولا يتم إلا به، وربما منعه الحياء والمروة من الدخول دار سيدها للاستمتاع، وانقطاع سلطنته عنها ليلا، ولذا لم يكن له استخدامها فيه و * (أقر به الأخير) *.
* (ولو كانت محترفة) * لا يراد منها الخدمة * (وأمكنها ذلك) * وهي * (في يد الزوج، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا) * إن استدعاه * (إشكال) * من أن مقتضى التزويج كما عرفت إنما هو التسليم ليلا، وربما بدا له فأراد استخدامها، وهو أقرب. ومن أن المانع من التسليم نهارا فوات حق المولى، ولا فوت هنا، ففي التسليم جمع بين الحقين.
* (وللسيد أن يسافر بها) * لسبق حقه وتعلقه بالرقبة، وعدم منافاته لحق الزوج. * (وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا، وإنما يجب) * على الزوج * (النفقة بالتسليم ليلا ونهارا، فلو سلمها ليلا) * خاصة * (فالأقرب) * وفاقا للمبسوط (1) * (عدم وجوب نصف النفقة) * فضلا عن الكل، لانتفاء التمكين الكامل، وفي وجه للشافعية: عليه النصف تقسيطا لها بحسب الزمان (2).
وسيحتمله المصنف وتحتمله هذه العبارة. وفي آخر لهم عليه الكل، لحصول التمكين الواجب (3).