امرأة، فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (1).
* (وفي تضمينهما ما زاد عن مهر المثل) * على تقدير حريتها * (إشكال) * من أنهما غراه، ولولا التدليس لما أمهرها ذلك. ومن أن الزيادة على مهر المثل تبرع محض ليس في مقابله شئ، والتدليس بالحرية لا يوجب الإصداق بالزائد.
* (ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي) * للأصل، وإطلاق النصوص، خلافا للمبسوط (2).
* (وإذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستبراء) * بالنص (3) والإجماع، إلا أن تكون مزوجة، فيجب العدة، ولا يسقط الاستبراء أو الاعتداد حينئذ عتقها والتزوج بها، فإن الوطء معلوم، ولا بد له إذا كان محترما من عدة.
ويجوز الوطء دبرا كما أشعر به التقييد هنا وفي التحرير (4) هنا للأصل، وتبادر المعهود من لفظ الوطء والفرج. ونص في متاجر التحرير على حرمة الوطء مطلقا ومقدماته (5)، وفاقا للمبسوط (6). وفي الخلاف جواز المقدمات للإجماع والأصل والأخبار، وعموم: " ما ملكت أيمانهم " (7) وهو الأقوى، وينص عليه صحيح محمد ابن بزيع (8).