ويتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة.
قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس (1).
ولكن الظاهر أنه لا يصح الحكم إلا * (مع جهل وطء محترم) * لعموم ما دل على الاعتداء من الوطء المحترم وإن أطلق الأكثر.
* (والاستبراء) * في جميع ذلك * (أفضل) * احتياطا وخروجا من خلاف الموجب، وللأخبار، والتحفظ من اختلاط النسب أو تغذية ولد الغير بالنطفة.
* (ولو أعتقها بعد وطئها) * لم يحرم عليه، بل جاز له نكاحها من غير تربص، و * (حرمت على غيره إلا بعد عدة الطلاق) * من غير خلاف، إذ لا بد للوطء المحترم من عدة، والأخبار دلت على عدة الطلاق كصحيح زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعتق سريته، أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم. قلت:
فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر (2). والأخبار مطلقة شاملة للموطوءة وغيرها، وقيدها المصنف وجماعة بالوطء، وهو حسن وقد يدعى ظهور الوطء من لفظ السرية وفي حكمه الجهل بالحال، ثم الأخبار ناطقة بثلاثة أشهر (3) وحملوها على ما يشمل (4) أشهر الأقراء أو على من لا تحيض وهي في سن من تحيض.
* (ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب) * من أزواجهن وغيرهم * (وبناتهم) * بالإجماع، ولأنهم فئ للمسلمين يجوز استنقاذه بأي وجه اتفق.
* (و) * كذا يجوز ابتياع * (ما يسبيه أهل الضلال منهم) * لذلك، وللأخبار (5) وإذا صح الابتياع ترتبت عليه آثاره، ومنها حل الوطء وإن كان كلهن حق الإمام، أو فيهن الخمس للرخصة منهم (عليهم السلام) لشيعتهم.