وعن الإنتصار: أنه عقد (1). وكلامه إنما يعطي اشتراط العقد، وعدم الاجتزاء بلفظ الإباحة، كما لا يجتزء بلفظ العارية، وعلى القولين لا بد من القبول، لأنه إما عقد نكاح أو هبة.
* (ولو أباح أمته لعبده، فإن قلنا إنه عقد) * نكاح * (أو) * قلنا إنه * (تمليك و) * قلنا * (إن العبد يملك) * بالتمليك * (حلت) * له كما في السرائر (2) والشرائع (3) لعدم المانع حينئذ.
ولصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته. فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (4). * (وإلا) * بل كان تمليكا وقلنا إن العبد لا يملك * (فلا) * يحل كما في النهاية (5) والتهذيب (6). وينص عليه صحيح علي بن يقطين أنه سأل الكاظم (عليه السلام) عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (7). وهو اختيار المختلف (8).
* (والأول أولى) * وإن لم يكن عقدا، ولا ملكنا العبد * (لأنه نوع إباحة) * لا تمليك * (والعبد أهل لها) *. ويحتمل الخبر التقية والاختصاص بما إذا لم يعين الأمة، ويكون المراد إحلال المولى له التزويج، أي إذا أحل التزوج لم يحل له الوطء بلا تزويج، وكذا إذا أطلق له الإذن في وطء النساء أو الإماء لا إذا أباح له بلفظ التحليل ونحوه.