* (ويجوز تحليل المدبرة) * لأنها الآن مملوكة بعينها ومنافعها، ولدخولها في عموم الأخبار، وخصوص خبر محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال (1). * (وأم الولد) * لذلك * (دون المكاتبة وإن كانت مشروطة) * أو مطلقة لم تؤد شيئا لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة وتملكها منافعها، ولذا لا يجوز له وطؤها.
* (والمرهونة) * إلا بإذن المرتهن.
* (ولو ملك بعضها) * والبعض حر * (فأباحته) * وطأها * (لم تحل) * لأن الحرة لا تحل بالتحليل. وقال الباقر (عليه السلام) في هذا الخبر لمحمد بن مسلم بعد ما ذكر:
وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قال محمد: قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى أراد، قال: قلت: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك، قال: لا يجوز ذلك، قلت: ولم لا يجوز له ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟
قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله (2).
* (ولو) * كانت مشتركة و * (أحل الشريك) * لشريكه * (حلت على رأي) * كما تقدم للدخول في ملك اليمين ولهذا الخبر، ويتجه المنع على القول بكون التحليل نكاحا، فكان هذا الاختيار إرشادا إلى اختيار كونه تمليكا أو إباحة.
* (ولو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع) * بالوطء من اللمس والتقبيل ونحوهما، أو ضروب الاستمتاع التي هي من مقدمات الوطء.
* (ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي) * ولا ما لا يستلزمه المحلل منها عرفا، فلو أحل النظر لم يحل اللمس وبالعكس، ولو أحل التقبيل حل اللمس، ويحتمل حل النظر بتحليل اللمس، للأولوية.
ووجه الجميع ظاهر مع النصوص كصحيح الفضيل قال للصادق (عليه السلام): ما تقول