عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه (عليه السلام) " في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة " (1) على الاستحباب، ولذا روى ابن سنان عنه (عليه السلام): في الرجل يشتري الجارية ولم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست (2) فاختلاف الأيام باختلاف الفضل.
مع احتمال أن يكون المراد بالقعود عن الحيض أنها لا تحيض، وهي ممن تحيض دون اليأس.
ومتن خبر ابن سنان في الكافي (3) والاستبصار (4): إن كانت قد مست. ولعله الصحيح، ولذا حمله الشيخ على من تحيض في شهر حيضة (5).
وأما الصغيرة فيحرم وطؤها حتى تبلغ، ولذا لم يستثنها. وأما صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " (6) فالظاهر أن المراد بالصغر القصور عن السن المعتاد للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا، وكذا المراد بالبلوغ بلوغها السن المعتاد لذلك.
* (أو) * يكون عند الابتياع * (حائضا) * فيكفي في جواز وطئها الطهارة من تلك الحيضة * (على رأي) * الشيخ (7) والأكثر، للعلم بالبراءة مع الأصل، وصدق الاستبراء بحيضة، فلا يحتاج في الحيضة إلى استثناء ولصحيح الحلبي سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها