بعده، كما ليس له إن عقده بينهما ابتداء. * (وكذا لو علم) * بالنكاح والخيار * (وسكت) * فإنه فوري.
* (ولو فسخ) * المشتري النكاح * (فلا عدة وإن دخل) * الزوج * (بل) * إنما عليه أن * (يستبرئها بحيضة) * كما هو المشهور، أو بطهر كما في المبسوط (1) أو بطهرين كما في الخلاف (2) * (أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض) * كما هو المشهور، أو بثلاثة أشهر كما في المقنعة (3)، لعموم أخبار الاستبراء الناطقة بالاجتزاء به، وحصول العلم به ببراءة الرحم، والأصل عدم وجوب العدة.
والأقوى وجوب العدة للاحتياط، ولأن أخبار الاستبراء تدل على أنه لاحتمال وطء البائع، ولذا يسقط إن كان امرأة أو أخبر بالاستبراء أو عدم المس وكان ثقة والوطء بالنكاح الصحيح أو شبهة يوجب العدة.
* (ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء) * أو انقضاء العدة. * (وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها) * وإن انحصرت الأخبار (4) في الشراء والاسترقاق لدلالتها عليه بالفحوى، وللاحتياط، والتحرز من اختلاط النسب، وربما اقتصر على مورد النص، لعموم: " ما ملكت أيمانهم " (5) وأصالة عدم الاشتراط، وانحصار الأخبار فيما ذكر. وابن حمزة على استحباب استبراء من لا تحيض وهي في سن من تحيض (6).
* (إلا أن تكون يائسة) * لانتفاء المقتضي، وانتفاء حقيقته، لحصول العلم بالبراءة باليأس، ولنحو خبر منصور بن حازم سئل الصادق (عليه السلام) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل، قال: ليس عليها عدة (7). ولا بد من حمل نحو خبر