من الإحلال. ويجوز أن يكون من الحل فيكون التحليل محرما لكونه معرضا للفساد كخطبتها.
* (و) * منها * (الصيغة) * للاتفاق على أن التراضي لا يكفي مطلقا، ولا بأي لفظ اتفق، بل لا بد من صيغة مخصوصة. وخبر محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا (1) ليس نصا في الاكتفاء بهذا اللفظ، * (وهو لفظ التحليل مثل أحللت لك وطأها) * وهو متفق منصوص عليه * (أو جعلتك في حل من وطئها) * لشمول الأخبار له (2) ومنعوا من غير الماضي، كقوله: أنت في حل من وطئها، وهو متجه إن كان عقدا.
* (والأقرب) * وفاقا للمبسوط (3) والسرائر (4) والشرائع (5) * (إلحاق الإباحة به) * أي التحليل للتساوي في المعنى وعموم الأخبار (6) فإنها تضمنت التحليل، وهو أعم من أن يكون بلفظه أو بمرادفه، والأكثر على المنع اقتصارا على المتيقن، خصوصا إذا كان عقدا.
* (ولو قال: أذنت لك) * في وطئها * (أو سوغت أو ملكت) * بضعها * (فكذلك) * أي كالإباحة لذلك.
* (ولا يستباح بالعارية) * في المشهور للأصل، والاحتياط، وخروجه عن المتبادر من التحليل، ولأنه سئل عنه الصادق (عليه السلام) فقال: حرام (7) وللإجماع كما في الإنتصار (8). وربما قيل بالجواز، إذ لا معنى للإعادة إلا إباحة المنفعة مع بقاء