البيع فسخ والإجازة كاستئناف العقد، وهو ضعيف، فإن أوجبنا المهر بالعقد فإن الإجازة تقرير للعقد، ويرشد إليه أنها إن أعتقت قبل الدخول فأجازت كان المهر للسيد، إلا أن يفرق بأن البيع معاوضة يقتضي تمليك المنافع تبعا للعين، والمهر من المنافع.
وفي المبسوط اضطراب، فحكم تارة بأن البائع إن قبض المهر لم يكن للمشتري شئ، لأنه لا يكون مهران في عقد، وإن لم يقبض استحقه المشتري كلا إن دخل بعد الشراء ونصفا إن لم يدخل.
وأخرى بأنه إن دخل بعد الشراء كان نصف المهر له بالدخول والنصف الآخر للبائع بالعقد، من غير فرق بين أن يكون البائع قبضه أو لا.
وأخرى بأن البائع إن قبض بعض المهر لم يكن له المطالبة بالباقي، فإن أجاز المشتري طالب به.
وأخرى بأن البائع إن قبض المهر استرده الزوج من غير تفصيل (1).
* (ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع) * قطعا، لاستقراره في ملكه، ولأنه عوض البضع المملوك له * (سواء أجاز المشتري أو لا) * وسواء قبضه البائع أم لا.
وفي المبسوط: إن لم يقبضه البائع طالب به المشتري، وإن قبض البعض لم يكن له المطالبة بالباقي، للحيلولة بينهما بالبيع، فإن أجاز المشتري طالب هو بالباقي (2).
و (3) في النهاية: أنه إذا قبض من المهر شيئا لم يكن له المطالبة بالباقي ولا للمشتري، إلا أن يرضى بالعقد (4). لخبر أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوج مملوكته من رجل على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم وأخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون