إن شاء (1). وخبر زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة (2).
لكن لا بد من أن يكون حيضا * (ظاهرا لا من) * استحيضت وهي مبتدءة أو مضطربة، و * (خصص حيضها) * بتلك الأيام * (بالتخيير) * الوارد في الأخبار، فتخيرت تلك الأيام للحيض للاحتياط، وعدم اليقين، فيستصحب الحرمة.
وأما ذات التمييز فلعلها ممن لها حيض ظاهر مع احتمال العدم، وربما قيل بالاكتفاء بالتحيض بكل ما ورد به الشرع. وعلى عدم اعتبار شئ من ذلك فهل يستبرئ بخمسة وأربعين يوما أو بتعين الحيض متى حصل أو بشهر، لكونه بدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض.
ولخبر ابن سنان المتقدم (3) أوجه، واعتبر ابن إدريس استبراء من اشتريت وهي حائض بقرءين (4) أي لا بد من حيضة أخرى للأمر (5) بالاستبراء بحيضة، وهذه حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء، لما في خبر سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) (6) من الاستبراء بحيضتين بحمله عليها ويدفعه الأصل، وحصول العلم بالبراءة بالحيضة الأولى، وجواز حمل الخبر على الاستحباب كما حمله عليها.
* (أو) * يكون * (حاملا) * للأصل، وعموم: " ما ملكت أيمانكم " (7)، وعدم اختلاط النسب. وحسن رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه