عنها نفسي وولدي. فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك (1). وقد تقدم في المتاجر تحريم وطئها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو أقوى للاحتياط والأخبار، ولا ينافيه هذا الكلام، لأنه ليس من الاستبراء في شئ.
* (أو) * تكون * (لامرأة على رأي) * الأكثر للأصل، وعموم الآية (2) والأخبار (3)، وانتفاء المقتضي. وأوجبه ابن إدريس (4)، واحتاط به الشيخ (5) لعموم الأمر بالاستبراء.
* (أو) * تكون * (لعدل أخبر باستبرائها) * للعلم بالبراءة والأصل والأخبار (6) وهي كثيرة مؤيدة بالثقة أو الأمن، وخصها المصنف وجماعة بالعدل بناء على الاحتياط، وأنه الثقة المأمونة شرعا، ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي بإخباره. وأوجبه ابن إدريس (7) وجعله الشيخ (8) أحوط لعموم الأمر به، وخصوص أخبار كخبر عبد الله بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة، ولكن يجوز لك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن، فأولئك الزناة بأموالهم (9). وحملت على الكراهة جمعا كما خصصت العمومات.
* (أو أعتقها) * بعد أن ابتاعها من غير استبراء، فيجوز له التزوج بها من غير تربص وإن كان أفضل للأصل، فإنها خرجت ممن أمر باستبرائها، وللأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها