* (ولو أعتقت تحت من نصفه حر فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر) * لتحقق النقص برقية البعض. وفيه: أنه خلاف الأصل فيلزم الاقتصار على المتيقن.
* (ولو طلق) * بائنا بعد العتق * (قبل اختيار الفسخ) * على وجه لا يختل الفورية أو لم نوجبها * (احتمل إيقافه، فإن اختارت الفسخ بطل وإلا وقع، و) * احتمل * (وقوعه) * ينشئان من التنافي بين الطلاق والفسخ، فإن نفذ (1) الطلاق بطل حقها من الفسخ، ولا يمكن (2) القول ببطلانه لوقوعه مستجمعا للشرائط (3) فيقع موقوفا، كما لو طلق في الردة فإنه يوقف، فإن عاد إلى الاسلام تبين صحته، وإلا تبين الفساد.
ومن وقوعه صحيحا مستجمعا للشرائط من كامل صحيح العبارة مع بقاء الزوجية وعدم صلاحية الاختيار للمنع، لاتحاد مقتضاهما، وهو انفساخ النكاح، والافتراق بين العتق والردة بظهور البينونة حين الارتداد إن لم يعد بخلافه إذا أعتقت، فإنها لا تبين إلا بالفسخ.
واحتمل البطلان من رأس، لأنها غير معلومة الزوجية، وعدم وقوع الطلاق موقوفا، وهو اختيار المبسوط، وقال: إنه اللائق بمذهبنا (4).
* (ولا يفتقر فسخ الأمة) * إذا أعتقت * (إلى الحاكم) * للأصل، وعموم الأدلة، وللشافعية وجه بالافتقار (5).
* (ولو أعتق الزوج و) * [إن] (6) كانت * (تحته أمة فلا خيار له) * للأصل، من غير معارض، على أن له التخلص بالطلاق، خلافا لوجه للشافعية (7) حملا على العيب. * (ولا لمولاه) * وإن كانت تحته أمته، * (و) * أولى به من ذلك أن * (لا) * خيار * (لزوجته حرة كانت أو أمة، ولا لمولاها) * وإن كان مولاه.