رضا الشريك وعدمه بالاختلاف في توقف السراية على الأداء وعدمه، وأما الإيقاف على الأداء فمشكل، وأما رضاها فيعتبر إن اعتبر رضى المحضة المختصة، وإلا فلا. وأما الإيراد عليه بلزوم الدور لتوقف كل من العتق وصحة العقد على الآخر، فهو مشترك بينها وبين المحضة المختصة التي هي أصل المسألة ورودا واندفاعا، ويحتمل البطلان للخروج عن النص، وهو ممنوع.
* (وكذا لا اعتبار برضاه) * أي الشريك، و * (لو جعل الجميع مهرا) * فإنه ينعتق عليه نصيبه قهرا، والزوج هو الذي أعتق الجميع. * (أو جعل) * المهر * (نصيب الشريك خاصة) * لعدم الفرق بين النصيبين.
* (ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس) * بأن جعل عتق الجميع بعض المهر، كان مهرها معه ثوبا مثلا * (صح الجميع) * أي العتق والنكاح والمهر، لوجود المقتضي، وانتفاء المانع، لعموم النص والفتوى، ولأن الشئ إذا صلح لكون كله مهرا صلح له بعضا، وصلح له مع غيره. وربما يحتمل البطلان، للخروج عن النص، وهو ممنوع.
* (و) * لا ريب في أنه * (ليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها) * ما حيي الولد * (لكن لو مات مولاها) * والولد حي * (عتقت من نصيب ولدها) * اتفاقا إن وفى، لأنها ينتقل إليه كلا أو بعضا فينعتق عليه كلها أو ينعتق بعضها، ويسري العتق في الباقي فتقوم عليه من نصيبه. * (فإن عجز النصيب) * عن الكل * (سعت في الباقي) * عند الأكثر.
* (وقيل) * في النهاية (1): * (يلزم الولد السعي) * إن كان ثمنها دينا على المولى ولم يخلف سواها إلا أن يموت قبل البلوغ فتباع ويقضي بثمنها الدين، وفي الوسيلة: كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها (2) ولعدم انعتاقها بالاستيلاد.
* (فإن مات الولد وأبوه حي عادت إلى محض الرقية وجاز بيعها) *