* (وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته) * أي الاختيار * (قبل الدخول سقط المهر) * لأن الفسخ منها قبل الدخول * (وثبت) * المهر لمولاها إن اختارت فراقه * (بعده) * أي الدخول، لاستقراره به، لكنه لمولاها.
وفي المبسوط (1) والتحرير (2): أنها إن أعتقت بعد الدخول ثبت المسمى، وإن أعتقت قبله ولم تعلم به حتى دخل ثم علمت ففسخت، ثبت مهر المثل، لاستناد الفسخ إلى العتق، و [إن] (3) لم يستقر المسمى قبله فالوطء خال عن النكاح، فإنما يثبت مهر المثل، ولا بد أن يكون لها لا للمولى. وفيه: أن الفسخ هو الموجب للانفساخ لا العتق.
* (ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها) * [قطعا] (4) * (ولو كان) * التأخير * (لجهالة فورية الخيار، أو) * لجهالة * (أصله، احتمل السقوط) * لأن ثبوته خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقن، ولأن الرضا بعد العلم بملكها بضعها بمنزلة العقد بعده، ولأن الجهل لو كان عذرا لكان النسيان كذلك.
* (و) * احتمل * (عدمه) * لعموم الأدلة، وكون " الناس في سعة ما لم يعلموا " (5) ولأن شرع الاختيار للارتفاق، وإن أسقطناه حينئذ انتفى غالبا خصوصا في الفورية، لعدم العلم بها إلا نادرا.
* (و) * احتمل * (الفرق) * بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفوريته، فيسقط بالثاني دون الأول، لأنها مع العلم بالخيار إذا أخرت الفسخ فقد رضيت بالإجازة.
ولاندفاع الضرر بإثبات الخيار لها مع العلم وإن لم تعلم الفورية، وهما ممنوعان.
* (ولو اختارت المقام) * وكان العتق * (قبل الدخول فالمهر) * المسمى * (للسيد إن أوجبناه بالعقد) * كما هو المنصور * (وإلا) * بل أوجبناه بالدخول * (فلها) * لأن الدخول بعد عتقها.