* (ولو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو أعتقا معا) * أي جميعا * (اختارت) * إلا إذا تقدم عتقها وأخرت مع العلم، لعدم الفارق بين اتحاد المولى واختلافه، إلا إذا لم يكن لها الخيار إن كانت تحت حر فلا خيار لها إن أعتقا معا أو أعتق قبلها، أو لم تعلم بالعتق حتى عتق، على الاحتمال المتقدم.
* (ولو كانا لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا) * سبق عتقها أو لحق أو اقترنا * (على رأي) * اختيارها وإن كانت تحت حر * (اختارت) * وكذا اختيارها لو أعتقا دفعة على هذا الرأي، وكذا إن كانا لمالك، وأعتقا دفعة أو سبق عتقه فإنما يختار على هذا الرأي، ولا جهة لتخصيصه بالإطلاق هنا.
وبالجملة لا فرق على هذا الرأي بين أن يكونا لمالك أو لمالكين أو يكون الزوج حرا، ولا بين أن تعتق هي خاصة أو يعتقا معا أو على التعاقب أيهما يقدم.
والحال على القول الآخر معلومة.
* (ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها) * في تزويجها من نفسه بالإجماع والنصوص المستفيضة (1) فلا يرد كيف يتزوج أمته، وكيف يجعل العتق مهرها، ولا بد من تحقق المهر قبل النكاح مع لزوم الدور، لتوقف النكاح على العتق، وبالعكس.
مع اندفاع الجميع بأن العتق لما اقترن بالنكاح لم يتزوج أمته، ولزوم تحقق المهر قبل النكاح ممنوع بل يكفي المقارنة، والنكاح إنما يتوقف على اقتران العتق به.
* (و) * إنما * (يلزم العقد) * في المشهور * (إن قدم النكاح فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك) * لوقوع التزوج بها وهي أمة، فلا خيار لها، بخلاف ما لو عكس فإنها تعتق قبل النكاح، فيكون أمرها بيدها، وفيه نظر ظاهر.
ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت